مرسوم رقم 73-1
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات تنفيذ الخاصة بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن العسكرية
المادة 5
تطبق تدابير المراقبة على العسكريين ومماثليهم الذين يعودون للحياة المدنية قبل تقادم عقوبتهم ، ضمن المهل المحددة في المواد من 225 الى 229 من قانون القضاء العسكري.
وتنحصر هذه التدابير بالالتزام بما يلي :
1 - الاقامة التي يحددها وزير الدفاع الوطني ، 6 2 التوقيع على هامش السجل الخصوصي الموجود في فرقة الدرك.
3 - دفع المبالغ الواجبة الاداء للخزينة العمومية اثر صدور الحكم.