المادة 25
اذا كان المحكوم عليه ما يزال حرا بعد صدور قرار الفسخ ، يأمر وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية بتنفيذ هذا القرار، وذلك عن طريق ارسال نسخة من القرار المذكور الى النيابة لمكان الاقامة او الجهة التي حددت للمحكوم عليه.
فيسجن المحكوم عليه عند الاطلاع على هذه الوثيقة ، في السجن العسكري الاقرب لمكان الاعتقال ويتعين على مدير السجن العسكري ، بعد سجن المحكوم عليه ، اعلام وزير الدفاع الوطني ، بذلك، وكذلك وكيل الدولة.
العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ..
للجمهورية الجزائرية 101