مرسوم رقم 73-1
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات تنفيذ الخاصة بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن العسكرية
المادة الأولى
ان المقرر الخاص بايقاف تنفيذ الاحكام التي اصبحت نهائية يتخذ بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني ، طبقا لاحكام المواد من 225 الى 228 من قانون القضاء العسكري .
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 الجريدة الرسمية 1