المادة 17
عند تطبيق أمر الطريق او الافراج ، يسلم وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية أو مدير السجن العسكري ، بحسب كل حالة ، مايلي :
1 - الى العسكري او الشخص المماثل له والمتجه الى الوحدة المعين لها :
أمر الطريق ،
- نسخة الحكم المتضمن ايقاف تنفيذ الحكم ، نسخة المحضر المنصوص عليه فى المادة 14 من هذا المرسوم .
2 - الى العسكري أو المماثل له والعائد المحياة المدنية :
- رخصة الافراج المتضمنة جميع العناصر اللازمة والمتعلقة بشخصية المعنى ووضعه الجنائي ومكان اقامته ، وتشتمل كذلك على ما يلي :
نسخة القرار المتضمن ايقاف تنفيذ الحكم، نسخة المحضر .