مرسوم رقم 72-99
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 99 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة 475
المادة 6 مكرر
ان ممرنى الشبيبة والرياضة المرسمين المثبتين ثلاث سنوات على الاقل بهذه الصفة والحائزين لشهادة التعليم المتوسط او الشهادة معادلة لها يعينون في وظيفة مرب متمرن أو في وظيفة معلم متمرن للتربية البدنية والرياضية ويجوز ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها فى احكام القوانين الاساسية لهذه الاسلاك .