المادة 5
يعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة 4 الفقرة الاولى بصفتهم مدربين متمرنين بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة ويمكن ترسيمهم بعد 3 سنوات من التمرين | تخصص سنتان منها للتكوين النظرى ، وذلك اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لمدرب، وسجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار يتضمن نظام شهادة الكفاءة المهنية .
يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 4 الفقرة الثانية بصفتهم مدربين متمرنين بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لمدرب وسجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار يتضمن نظام شهادة الكفاءة المهنية ...