المادة 4
يوظف مدربو الشبيبة والرياضة من بين :
I التلاميذ الناجحين في امتحان التخرج من مدرسة تكوين الاطارات والحائزين قبل دخولهم المدرسة، اما للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل، واما لصفة المربى الحائز لشهادة التعليم المتوسط أو لشهادة معادلة لها ممن له اقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسم.
2 - المربين المرسمين ممن لهم أقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسم المسجلين في قائمة الكفاءة والناجحين في امتحان الشهادة العليا للكفاءة في التربية الشعبية .
يحدد برنامج وكيفيات تنظيم مسابقة الدخول المدرسة تكوين الاطارات، وكذلك امتحان التخرج والشهادة العليا للكفاءة في التربية الشعبية طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وذلك بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة .
يحدد وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وقائمة الناجحين فيها ..