مرسوم رقم 72-98
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 98 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة 474
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين