مرسوم رقم 72-97
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-97 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث وظائف نوعية لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة ومستشار تربوى للشبيبة 473
الفصل الثاني — المستشارون التربويون للشبيبة
المادة 9
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمستشار تربوى للشبيبة ب 30 نقطة .