الفصل الثاني — المستشارون التربويون للشبيبة
المادة 7
يكلف المستشارون التربويون للشبيبة، تحت سلطة مدير الولاية المكلف بالشبيبة بمتابعة سير برامج التنشيط الثقافي في المؤسسات ذات الطابع المدرسي والاجتماعي التربوى والقيام بالاشراف التربوى على المنشطين وتكوين مستخدمين مربين على شكل فترات تدريب وملتقيات.
ويطلب منهم لهذا الغرض تنشيط الايام التربوية المنظمة لصالح المستخدمين التربويين التابعين للولاية وتقديم ارشادات لهؤلاء المستخدمين ضمن اطار نشاطاتهم.