مرسوم رقم 72-97
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-97 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث وظائف نوعية لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة ومستشار تربوى للشبيبة 473
الفصل الاول — مندوبو الدائرة للشبيبة والرياضة
المادة 4
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة ب 30 نقطة .