مرسوم رقم 72-97
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-97 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث وظائف نوعية لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة ومستشار تربوى للشبيبة 473
الفصل الاول — مندوبو الدائرة للشبيبة والرياضة
المادة 3
يعين مندوبو الدائرة للشبيبة والرياضة من بين مدربي الشبيبة والرياضة والاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية المرسمين والمثبتين 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة الكفاءة.