مرسوم رقم 72-97
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-97 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث وظائف نوعية لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة ومستشار تربوى للشبيبة 473
الفصل الاول — مندوبو الدائرة للشبيبة والرياضة
المادة 2
يكلف مندوبو الدائرة للشبيبة والرياضة في حدود دائرتهم الترابية بالتنشيط والمراقبة التقنية للمؤسسات ذات الطابع التربوى وتنسيق النشاطات المتخذة قصد رفع مستوى المستخدمين التربويين وذلك تحت سلطة مدير الولاية المكلف بالشبيبة. ويجوز لهم تمثيل مدير الولاية في علاقاته مع السلطات المحلية .