مرسوم رقم 72-97
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-97 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث وظائف نوعية لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة ومستشار تربوى للشبيبة 473
المادة الأولى
تحدث بوزارة الشبيبة والرياضة تطبيقا 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 للمادة 10 من الموافق 2 الامر يونيو رقم سنة 66-1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية الوظائف النوعية التالية :
مندوب دائرة للشبيبة والرياضة مستشار تربوى للشبيبة والرياضة . -