مرسوم رقم 72-94
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 94 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لاعوان المصلحة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 538
المادة 3
يجوز ترسيم اعوان المصلحة للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 313 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، بعد فترة التمرين وبناء على تقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة طبقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية .