مرسوم رقم 72-93
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-93 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 537
المادة 3
يجوز ترسيم سائقى السيارات من الصنف الثاني في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 من المرسوم | رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1392 ه 3 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، وذلك بناء على تقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة طبقا لقرار وزير الداخلية.