مرسوم رقم 72-91
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-91 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن
المادة 3
يجوز ترسيم العمال المهنيين فى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء والمعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، وذلك بعد فترة التمرين، وبناء على تقرير الرئيس السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة طبقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو
- سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية.