مرسوم رقم 72-90
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-90 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن المعتدل الكراء . 536
المادة 3
يجوز ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة | في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، بعد فترة من | التمرين وبناء على تقرير الرئيس السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة طبقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 من المرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه.