مرسوم رقم 72-88
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-88 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للاعوان الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل لكراء . - 534
المادة 3
ان الاعوان الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، يمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين، بناء على تقرير رئيسهم السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة وفقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية