المادة 9
يقدر المجلس الاعلى للمحاسبة عند نهاية العامين من التمرين المهنى الكيفية التي قام بها المتمرن بالواجبات المفروضة عليه بمقتضى احكام هذا المرسوم.
يجوز للمجلس الأعلى للمحاسبة ان يقوم بعد استشارة لجنة تتألف من مدير معهد التقنولوجيا المالية والحسابية وعميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية واستاذ التمرين وخبير محاسب واحد أو أكثر، بما يلى :
- اما تسليم شهادة نهاية التمرين، واما رفض تسليم هذه الشهادة بالنسبة لكامل مدة التمرين او لجزء منها وذلك نظرا لعدم المواظبة أو عدم التنظيم في العمل ولا تدخل الفترة التي لم تمنح عنها الشهادة في الحساب لمدة التمرين الواجب اتمامه.
وفي حالة عدم تسليم الشهادة المذكورة يلزم المتمرن بتمديد التمرين بقرار من المجلس الاعلى للمحاسبة، على ان لا تتجاوز مدة هذا التمديد عاما واحدا.