مرسوم رقم 72-84
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-84 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين . 486
المادة 8
يجوز للمجلس الاعلى للمحاسبة ان يقرر بناء على طلب الخبير المحاسب المتمرن تأجيل التمرين المهنى ولا يمكن لهذا التأجيل ان يتجاوز بأية حال من الاحوال عامين يكون التمرين المهني مؤجلا تلقائيا للمدة التي يؤدى فيها الخبير المحاسب المتمرن خدمته الوطنية.