المادة 4
يجرى التمرين المهني لكامل الوقت غير انه يمكن الا يشتمل الا على خمس عشرة ساعة من الاشغال للتكوين العملى فى الاسبوع بالنسبة لمن يلى :
- اساتذة التعليم العالى اساتذة التعليم التقنى
- الموظفون المعينون لوظائف سامية
- المراقبون العامون للمالية ومراقبو المالية
- الرؤساء المحاسبون للمؤسسات الخاصة، المحاسبون المقبولون مديرو المصالح المالية او الحسابية للمؤسسات العمومية او شبه العمومية المحاسبون الخاضعون للمرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد واجبات ومسؤوليات المحاسبين .
يستمر المستفيدون من التمرين المتمم لوقت جزئي في تقاضي مجموع مرتباتهم من طرف مستأجريهم .
ان الاعوان العموميين غير الواردين في الاصناف المذكورة اعلاه، يتممون تمرينهم لكامل الوقت في الشركة الوطنية للمحاسبة او في معهد التقنولوجيا المالية والحسابية ويوضعون في وضع الانتداب طيلة مدة التمرين .