مرسوم رقم 72-84
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-84 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين . 486
المادة 12
يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا واختبارا شفاهيا ويحدد تاريخ ومكان الاختبار الكتابى بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ الامتحان الكتابي.
يودع المترشح عشرة نظائر من قائمة الاشغال التي انجزها طيلة مدة التمرين ويمكن له ان يودع ضمن نفس الكيفيات عشرة نظائر من مقالاته الرئيسية او تقاريره او دراساته التي لها علاقة بالمحاسبة او بتسيير المؤسسات.