المادة 11
يهدف الامتحان النهائى الى التأكد من ان المترشحين الذين اثبتوا اولا حصولهم على تكوين عال ولا سيما للجمهورية الجزائرية 487 فى الميدانين المالى والحسابي والذين اتموا التمرين التطبيقى هم قادرون على ممارسة مهنة الخبير المحاسب.
يوجه طلب التسجيل الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مرفقا بما يلى : -- شهادة السوابق العدلية .
- ورقة فردية من الحالة المدنية او شهادة الميلاد شهادة نهاية التمرين المنصوص عليها في المادة و اعلاه
- شهادة النجاح في الليسانس في العلوم المالية او شهادة النجاح في الامتحان التمهيدى القسم الاول والقسم الثانى للخبرة الحسابية (النظام القديم).