مرسوم رقم 72-83
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-83 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن ترتيب نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية . 483
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
يجب على المترشحين لشهادة الليسانس في العلوم المالية، كي يقبلوا لمتابعة دروسهم ، ان يفوزوا في امتحانات نصف سنوية او فصلية حسب المقاييس المقررة .