مرسوم رقم 72-83
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-83 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن ترتيب نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية . 483
المادة 4
تحدد كيفيات وعدد المترشحين المطلوبين لشهادة الليسانس في العلوم المالية بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .