مرسوم رقم 72-83
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-83 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن ترتيب نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية . 483
المادة 3
يجب على المترشحين لشهادة الليسانس في العلوم المالية ان يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا من التعليم الثانوي قسم العلوم او القسم التقنى وتقنى محاسب) او شهادة الاهلية المهنية للمحاسب او الشهادة معادلة أو أن يجتازوا بنجاح امتحانا خاصا.