مرسوم رقم 72-83
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-83 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن ترتيب نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية . 483
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 14
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء -