مرسوم رقم 72-83
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-83 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن ترتيب نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية . 483
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 11
تمنح شهادة الليسانس في العلوم المالية من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم كل شروط الدراسة والامتحانات المطلوبة لهذه الشهادة . : الباب الرابع احكام مختلفة