الفصل الثاني — ! التوظيف
المادة 6
يمكن لهؤلاء الاعوان أن يرسموا بعد سنة من التمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة قبول في الوظيفة تحددها بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة لجنة للترسيم سيحد تأليفها بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وفي حالة عدم اعلان الترسيم ، يمكن للسلطة المختصة بالتعيين ان تمنح المعنى بالامر بعد الاطلاع على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك 6 اطالة التمرين لمدة عام للجمهورية الجزائرية 529 أو أن تعلن تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين