مرسوم رقم 72-81 · ج.ر عدد 35 لسنة 1972 ملغى
مرسوم رقم 72 81 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392

الفصل الثالث — المرتب

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.