مرسوم رقم 72-81
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 81 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
يرتب سلك الاعوان التقنيين في السلم الثامن المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..