مرسوم رقم 72-81
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 81 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
يقوم الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى بادارة سلك المساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى ويجوز له أن يفوض كلا أو بعضا من سلطاته الى رؤساء المؤسسات •