الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف المساعدون التقنيون التابعون للمؤسسات ذات الطابع التربوى بالقيام تحت سلطة عون تقنى من اختصاصهم بجميع الاشغال المتعلقة بانتاج المستندات والادوات التربوية وعلاوة على ذلك يمكن لهم أن يقوموا بتركيب أجهزة بسيطة وبالاعداد التقنى لتجارب خاصة بالمعالجة اليدوية أو باعداد وانجاز عمليات بالجملة كالتحليلات والقياسات المتممة بناء على توجيهات مفصلة ويمكن أن يكلفوا أيضا بمساعدة الاختصاصيين التقنيين أو عند الاقتضاء بالنيابة عنهم في تسيير ومراقبة وصيانة الاجهزة