مرسوم رقم 72-81
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 81 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
خطأ
هذا النص غير موجود.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
الفصل الخامس — احكام انتقالية
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.