الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يقوم تقنيو المؤسسات ذات الطابع التربوي باتمام تمرين مدته سنة ويمكن لهم ان يرسموا بعد فترة التمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول في الوظيفة التي تحددها لجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ، بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة .
وفي حالة عدم اعلان الترسيم ، يمكن للسلطة التي لها القدرة على التعيين ان تمنح للمعنى بالامر ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك ، اطالة التمرين لمدة سنة أو أن تعلن تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين