مرسوم رقم 72-80
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 80 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي المؤسسات ذات التربوي
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
ان رئيس الفرع مسؤول عن جميع الاشغال المحولة الى فرعه ويقوم بمراقبة نشاط الموظفين التقنيين الموضوعين تحت سلطته .