الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف تقنيو المؤسسات ذات الطابع التربوي بالقيام فى نطاق اختصاصهم وتحت سلطة الباحثين والمعلمين والمهندسين اما باحاطة موظفين تقنيين باطارات واما بتنشيط قطاع تقني معين ويمكن أن يكلفوا على الخصوص والمتضمنين تأسيس الحكومة ، بمايلي :
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 525 انتاج المستندات التصويرية ،
- تسيير ستوديو الصوت تكوين منشطى السينما التربوى والبرمجة والمراجعة
- وبوجه عام جميع النشاطات المرتبطة بتقنيات التعليم السمعي البصري .
تزويق وتشكيل واعداد النماذج التمهيدية المصغرة لصنع الكتب المدرسية الوجيزة ، مراقبة وصنع الادوات التعليمية ، اعداد ومراقبة مناهج العمل الصناعي الخاصة - بالانتاج والتموين ، ادارة الاشغال المتعلقة بحفر الكليشات وبنقل
- النقوش الى حجر او معدن بطريقة الطبع ، ادارة عمليات فرز وترزيم المطبوعات لتوجيهها - وعمليات النشر ، 6 صيانة واصلاح مجموع آلات وأدوات الانتاج . -