مرسوم رقم 72-80
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 80 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي المؤسسات ذات التربوي
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
يمكن لتقنيي المؤسسات ذات الطابع التربوي الذين يثبتون عامين من الخدمات الفعلية ان يعينوا بصفة انتقالية وطيلة اجل ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان يعينوا في الوظيفة النوعية لرئيس فرع .