مرسوم رقم 72-80
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 80 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي المؤسسات ذات التربوي
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
يرتب سلك تقنيى المؤسسات ذات الطابع التربوي في السلم العاشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم