مرسوم رقم 72-80
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 80 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي المؤسسات ذات التربوي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس فرع تقنيو المؤسسات ذات الطابع التربوى الذين يثبتون أربع سنوات على الاقل في سلكهم .