مرسوم رقم 72-78
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-78 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل بعض احكام المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب الضبط . 482
المادة الأولى
ان الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم | 68 288 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تتمم كما يلى : » 2 - - للمترشحين الحائزين لشهادة دراسية من القسم
- الاول من الثانويات والتكميليات والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة ».