المادة 2
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 68-270 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي البحوث في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى :
« المادة الاولى : يكلف المساعدون في مؤسسات الابحاث بالقيام بعمل شخصي حول موضوع بحث يشكل جزء من برنامج البحث الخاص بالمؤسسة التي ينتمون اليها، ويلزمون كذلك بالمشاركة في اشغال ذات فائدة مشتركة في نطاق اختصاصهم ويكلفون في مؤسسات التعليم العالى الفلاحي بالقيام بالاعمال الموجهة وتمارين التعليم العالى الفلاحي ».