مرسوم رقم 72-77
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-77 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-270 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى البحوث في المعهد الوطني للابحاث الزراعية 482
المادة الأولى
تحل تسمية « مساعدى مؤسسات الابحاث والتعليم العالى الفلاحي » محل تسمية « مساعدي البحوث في المعهد الوطنى للابحاث الزراعية » المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 269 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى البحوث في المعهد الوطنى للابحاث الزراعية .