المادة 8
الفقرة 2 :
اما ان يكونوا مسجلين في قائمة الاهلية الموضوعة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك :
أ) بالنسبة للدراسات الاقتصادية : من بين المحرزين على شهادتي الدراسات العليا او على شهادة في الدراسات العليا و دكتوراه من الدرجة الثالثة، أو على دكتوراه الدرجة الثالثة بعد سنتين من الخدمة بصفة استاذ مساعد .
ب) بالنسبة للدراسات الاجتماعية : من بين المحرزين على دكتوراه الدرجة الثالثة وشهادة في الدراسات العليا او على شهادة التبريز أو الدكتوراه من الدرجة الثالثة بعد اقدمية سنة واحدة بصفة استاذ مساعد متمرن أو من بين الاساتذة | المساعدين المتمرنين بعد 3 سنوات من الخدمة بهذه الصفة 482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1392 ه وبعد تسجيل موضوع أطروحة أو دكتوراه دولة تنال تقدير مجلس الكلية .
ج) بالنسبة للابحاث الزراعية :
من بين دكاترة الدولة أو من بين اساتذة مساعدين متمرنين محرزين على شهادة تبريز جامعية أو شهادة دكتور مهندس أو مهندس دكتور أو دكتوراه من الدرجة الثالثة والمتوفرة | لديهم سنة واحدة من الاقدمية بصفة استاذ مساعد متمرن، أو من بين الاساتذة المساعدين المتمرنين والمتوفرة
- 4 سنوات بهذه الصفة ..
لديهم اقدمية