المادة 4
تحدث وظيفة نوعية تطبيقا للمادة 10 من الامر | رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 للمكلف بالابحاث في المعهد سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | الوطني للابحاث الزراعية ..
للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 269 المؤرخ في 3 ربيع - الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية يرسم ما يلى :