المادة 10
تحدث لجنة استشارية تشتمل على ممثلين عن الجامعة وعن كل مؤسسة من مؤسسات الابحاث والتعليم العالى الفلاحي مكلفة بدرس الشهادات والاشغال العلمية لاجل الدخول الى سلك الاساتذة المساعدين المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم، وتحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الاستشارية بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
تصدر المعادلات بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتعليم العالى والبحث العلمي ».