مرسوم رقم 72-75
· ج.ر عدد 36 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-75 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 72 II المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تتميم الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واحداث مرتب العجز عن العمل الدائم والجزئي (استدراك). 1189
المادة 9
لا يمكن زيادة الايراد او تخفيضه او الغاؤه الا لاسباب طبية محضة تتعلق بتفاقم او تلطيف مرضى للعاهة ولا يمكن تخفيضه او الغاؤه بسبب توافق الموظف مع حالته .