المادة 7
يكون الايراد الممنوح طبقا للامر رقم 72 II المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 قابلا للجمع مع جميع الايرادات الاخرى من نفس النوع والمرتب ومعاش التقاعد وتتحمله الى يوم انقضائه المصلحة او الهيئة المكلفة بدفع مرتب العون في يوم استحقاقه والوزارة التي يكون العون تابعا لها عندما ينتهى هذا الأخير من مزاولة وظائفه نهائيا وذلك في الحالات المشار اليها في المادة 62 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك الى يوم الانقراض