مرسوم رقم 72-75
· ج.ر عدد 36 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-75 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 72 II المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تتميم الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واحداث مرتب العجز عن العمل الدائم والجزئي (استدراك). 1189
المادة 4
يحدد مبلغ الايراد بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية في ظرف الشهر الموالي لصدور قرار اللجنة الطبية .
ان المبلغ الاجمالى من الايراد الذي تتحمله الادارة لا يمكن بحال ان يتجاوز 75 % من المرتب المحدد في المادة الأولى اعلاه.