مرسوم رقم 72-75
· ج.ر عدد 36 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-75 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 72 II المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تتميم الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واحداث مرتب العجز عن العمل الدائم والجزئي (استدراك). 1189
المادة 20
ان الموظفين المنتدبين للقيام بوظيفة لا تفضى الى نيل معاش من النظام العام للتقاعد يستفيدون قبل جميع الآخرين من اعانات النظام الاجتماعي الذي هم تابعون له ومن غير ان يمكن لهم ان يتقاضوا على وجه الاجمال منحة ناقصة عن المنحة التي قد يستحقونها تطبيقا للامر رقم 72 II المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه.